الحر العاملي

87

وسائل الشيعة ( آل البيت )

37 - باب ان ذكاة الجراد اخذه حيا ، فلا يحل منه ما مات في الماء ولا ما مات في الصحراء قبل اخذه ، ولا الدبا ( * ) قبل ان يستقل بالطيران ، وان الجراد والسمك إذا اخذ وشوي حيا لم يحرم اكله [ 30067 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الجراد يصيبه ( 1 ) ميتا في الماء ، أو في الصحراء ، أيؤكل ؟ قال : لا تأكله . قال : وسألته عن الدبا من الجراد ، أيؤكل ؟ قال : لا ، حتى يستقل بالطيران . ورواه علي بن جعفر في كتابه ، الا أنه قال : عن الدبا ، هل يحل اكله ؟ قال : لا يحل أكله حتى يطير ( 2 ) . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثل رواية الكليني ( 3 ) . [ 30068 ] 2 - وزاد الحميري ، وعلي بن جعفر : وسألته عن الجراد يصيده ، فيموت بعد أن يصيده ، أيؤكل ؟ قال : لا بأس . [ 30069 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ،

--> الباب 37 فيه 9 أحاديث * الدبا : أصغر من الجراد " القاموس المحيط [ 4 : 327 " ( هامش المخطوط ) . 1 - الكافي 6 : 222 / 3 ، والتهذيب 9 : 62 / 264 . ( 1 ) في المصدر : نصيبه . ( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 192 / 396 . ( 3 ) قرب الإسناد : 117 . 2 - قرب الإسناد : 117 ، مسائل علي بن جعفر 109 / 18 . 3 - الكافي 6 : 221 ، والتهذيب 9 : 62 / 262 .